تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
وثانياً : أنّ العين يمكن أن لا تكون قيميّة بل مثليّة ، وفي هذه الصورة لا يتحقّق الانتقال إلى القيمة بوجه . وثالثاً : أنّ حديث لحوق العين بالدين وعدم لحوقها به لا يكون له ارتباط بمسألة الانتقال إلى القيمة وعدمه ولذا يكون الفرد الظاهر المفروض فيه صورة بقاء العين في يد الوارث مثلًا ، فمع ثبوت الاختلاف في اللحوق وعدمه لا وجه لنفي الإشكال عن اللحوق في الصورة المفروضة . هذا ما إذا تلفت قبل موته . وأمّا إذا تحقّق التلف بعد الموت في يد الوارث ، فتارة يبحث فيه من جهة أنّ له الدعوى على الحيّ الوارث أو على الميت أيضاً ، أو على كلّ واحدٍ منهما بنحو التخيير ، كما يظهر من السيّد في الملحقات ( 1 )( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 81 .، وأُخرى من جهة لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة أم لا ، ففي الجواهر : أما إذا فرض تلفها بعد موته وكانت مضمونة عليه ، فقد يقوى عدم اليمين عليه لقصور الخبرين عن تناول ذلك ، بل ظاهرهما غيره ، فيبقى هو حينئذٍ على حجّية البيّنة ، والتعليل قد عرفت أنّه فيما قبل الموت ونحوها ، فتدبّر جيّداً ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 200 201 .. وأورد عليه السيّد بقوله قلت : قصور الخبرين عن الشمول ممنوع ، فحاله حال التلف قبل الموت ( 3 )( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 81 .. الجهة الرابعة : هل يلحق بالميّت الذي هو الموضوع للمسألة السابقة من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب وأشباهه ؟ قولان : عن الأكثر ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام : 13 / 462 ، كفاية الأحكام : 268 .بل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 177 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )