شرح
ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء 4 : 65 .، وغير ذلك من الموارد .
وقد تقرّر في محلَّه أنّ أحد المناصب الثّلاثة التي كانت ثابتة للرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) في المدينة المنوّرة هو القضاء كالرسالة والحكومة . وحكومته فيها هو المبدأ والمنبع للحكومة الإسلاميّة المتحقّقة في مملكة إيران بعد فلاح الثورة وتحقّق الانقلاب . وقد ذكر الماتن ( قدّس سرّه ) في بحث قاعدة لا ضرر أنّها لا تكون مرتبطة بالفقه لا بالعنوان الأوّلي ولا بالعنوان الثانوي ، بل النهي عن الضرر والإضرار حكم حكوميّ صادر عن الرّسول ( صلَّى الله عليه وآله ) .
وكيف كان فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في ثبوته للأئمّة المعصومين ( عليهم السّلام ) ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ثبوت الولاية العامّة لهم مسلَّماً الروايات الآتية بعضها الدالَّة على جعلهم القضاة والحكَّام ، ومن الواضح أنّ جعل القاضي والحاكم لا يتمّ مع عدم صلاحيّتهم للقضاء ، كما لا يخفى .