تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
ثالثها : مقدّميّة القضاء للنهي عن المنكر ، ويرد عليه مضافاً إلى ما عرفت من عدم ثبوت الملازمة في بحث المقدّمة أنّك قد عرفت عدم ارتباط باب القضاء بمسألة النهي عن المنكر ، إذ ربّما يكون المتداعيان في كمال التعهّد والتديّن . وبالجملة : لم يقم دليل على وجوب القضاء بالإضافة إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، وكونه مجعولًا قاضياً أو حاكماً كما في المقبولة والمشهورة لا دلالة فيه إلَّا على الصلاحيّة والشأنيّة وثبوت المنصب له ، لا الوجوب في مقام العمل . فاللازم الاستدلال له بما هو المرتكز والمغروس في أذهان المتشرّعة من الوجوب . الأمر الثاني : في الحرمة بالإضافة إلى من لم يرَ نفسه جامعاً للشرائط ، ولو في الأشياء الحقيرة اليسرة ، وليعلم الفرق بين المقام وبين باب صلاة الجماعة ، التي ربّما يقال فيها بجواز تصدّي الإمامة فيها لمن لم يرَ نفسه عادلًا مثلًا إذا كان المأموم معتقداً بعدالته ، وذلك لأنّ القضاء فعل القاضي وهو يتلبّس به ، والجماعة متقوّمة بالمأمومين المؤتمّين . فاعتقاد كلّ من القاضي في المقام والمأموم هناك هو الملاك والمعيار ، فلا يقاس القاضي هنا بالإمام هناك ، كما أنّه لا بدّ من توضيح أنّ الكلام هنا في الحرمة التي هي حكم تكليفيّ زائدة على الفساد ، وعدم صحّة القضاء وعدم نفوذه بلحاظ عدم الجامعيّة للشرائط الآتية . وبعبارة أخرى محلّ البحث ثبوت الحرمة التكليفيّة المستتبعة لاستحقاق العقوبة ، مع التفاوت القاضي إلى عدم ترتّب حكم شرعيّ على فصل خصومة ورفع منازعة لعدم ثبوت هذا المنصب الشرعيّ له بلحاظ عدم الجامعيّة . فهنا أمران : البطلان والفساد ، والحرمة الموجبة للإثم ، إذ ليس البحث في الفساد بعد أنّه