شرح
موضع وفاق ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 3 / 104 .، وفي المسالك تارة نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف ، وأُخرى إلى الاتفاق ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 13 / 460 462 .إلى أن قال : نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 40 / 194 ..
أقول : عمدة الدليل على ذلك روايتان :
إحداهما : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، التي رواها المشايخ الثلاثة وإن كان في طريقها محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن ياسين الضرير ، عنه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت للشيخ ( عليه السّلام ) وفي رواية الصدوق تفسير الشيخ بموسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلم تكن له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، [ وإن ردّ اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقّ له ( 4 )( 4 ) من الفقيه .] ، ( وإن لم يحلف فعليه ) ( 5 )( 5 ) ليس في الفقيه .، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعى اليمين بالله الَّذي لا إله إلَّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلَّا فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلَّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ ( 6 )( 6 ) الكافي : 7 / 415 ح 1 ، التهذيب : 6 / 229 ح 555 ، الفقيه : 3 / 38 ح 128 ، الوسائل : 27 / 236 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 4 ح 1 ..
ثانيتهما : صحيحة محمد بن الحسن الصفار ، التي رواها المشايخ الثلاثة أيضاً عن