تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
فلا حقّ له ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 231 ح 563 ، الكافي : 7 / 417 ح 2 ، الوسائل : 27 / 243 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 8 ح 2 .. نعم في حديث سلمة بن كهيل ، عن عليّ ( عليه السّلام ) في آداب القضاء : وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء ( 2 )( 2 ) الوسائل : 27 / 244 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 8 ح 4 .. لكن قال في الوسائل بعد نقله أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعى اليمين لتصريح الحديث الأوّل يعني رواية محمد بن مسلم وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت لما مرّ ، ويحتمل الحمل على التّقية لأنّه قول جماعة من العامّة ، ويؤيّد الاستحباب أنّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلًا أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل . انتهى . أقول : مع أنّ سلمة بن كهيل ضعيف كما صرّح به المحقّق في الشرائع في كتاب الديات ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 1052 .، فلا ينبغي الإشكال في عدم لزوم الانضمام مطلقاً . نعم قد عرفت البحث سابقاً في أنّ الدعوى على الغائب هل تحتاج البيّنة إلى ضمّ اليمين أم لا ؟ وأنّه قد جعل الماتن ( قدّس سرّه ) الاحتياط الوجوبي في ضمّ اليمين أيضاً ، فراجع ( 4 )( 4 ) تقدّم في المسألة 5 من شروط سماع الدعوى .. الجهة الثانية : في الدعوى على الميّت بحيث لا يكون في جانب المدّعى عليه غير الميّت أصلًا ، وأفاد في المتن أنّه يعتبر مع قيام البيّنة اليمين الاستظهاري ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، كما اعترف به غير واحد ، بل في الرّوضة هو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 168 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )