تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
للحاكم الحكم ، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر ( 1 ) . مسألة 25 : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ، ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما ، لكن أخطأهما في الشهادة ( 2 ) . مسألة 26 : لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا ، وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة ، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل ، ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فإنّه مخالف للحصر المستفاد من قول الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 414 ح 1 ، التهذيب : 6 / 229 ح 552 ، الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 .على ما في رواية أو روايات صحيحة ، وإن كان الحصر إضافيّاً كما تقدّم ، فإنّه يعتبر في البيّنة التعدّد والعدالة ، ورضا المدّعى عليه لا يوجب تغيير الحكم ، والمفروض في هذه المسائل إنكاره لادّعاء المدّعى . ( 2 ) من الواضح أنّ الحكم وفصل الخصومة فعل الحاكم ، واللَّازم أن تكون عدالة الشاهدين محرزة عنده ، وبعبارة أخرى اللَّازم أن يكون الشاهدان منطبقاً عليهما عنوان البيّنة ، ولا يكون كذلك إلَّا بإحراز عدالتهما . غاية الأمر أنّك عرفت أنّ الثبوت التعبّدي بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر كافٍ في ذلك ( 2 )( 2 ) في ص 156 157 و 161 .. ( 3 ) قد عرفت ( 3 )( 3 ) في ص 163 .أنّ مقتضى التحقيق التساقط عند تعارض الجارح والمعدّل ،