تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
شرح
فقال : ليس عليه حدّ ولكن تعزير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 571 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 3 .ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيراً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 571 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 5 .والظاهر أنّه ليس المراد تعيّن الضرب للتعزير حتّى لا يجوز التعزير بغيره ولا الزائد على الضرب ، بل المراد هو التعزير ، وذكر الضرب إنّما هو لأجل غلبة وقوع التعزير به . وفي سند هاتين الروايتين محمّد بن سنان وفيه كلام ، وعلى تقدير الضعف منجبرتان بعمل المشهور عليهما ، كما لا يخفى . ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) ، أنّه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 573 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 11 .ومثل هذه الروايات ما تدلّ على أنّ حدّه ما دون الحدّ ، كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي بهيمة : شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 571 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 2 .وموثّقة سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من