شرح
البهيمة حدّه حدّ الزاني ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 572 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 9 .ثالثتها : ما تدلّ على ترتّب القتل عليه ، كصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 572 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 6 .ورواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ . قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 572 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 7 .إذا عرفت ذلك فالمحكيّ عن الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه قال : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل لما تقدّم عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، ويجوز الحمل على التقيّة لأنّ ذلك مذهب العامّة ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام : 10 / 62 ذ ح 227 ، الإستبصار : 4 / 224 225 ذ ح 10 وح 11 .وقد حمل صاحب الوسائل ما ورد في القتل على أنّ المراد به هو الضرب الشديد ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 572 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 1 ذ ح 6 .أقول : الظاهر أنّه لا مجال للجمع بين الروايات بنحو تخرج عن عنوان التعارض لأنّ حمل ما دلّ على التعزير على كون مورده هو الفعل من دون إيلاج مع ظهور إتيان البهيمة في الإيلاج ولذا رتّب عليه القتل فيما ورد فيه بعيد