تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
شرح
ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ولم يقتل نفي من الأرض ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 534 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 5 .وهي مضافة إلى ضعف السند كما عرفت مضطربة من جهة الجمع بين القطع والصلب في الفرض الأوّل ، والآية تنافيه كما مرّ . ومثل رواية عبيد الله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ، التي هي موافقة للتفصيل الثاني في الجملة أيضاً ، قال : سُئل عن قول الله عزّ وجلّ : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة 5 : 33 .الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ، الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 534 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 4 .وهي مضافة إلى ما ذكرنا في الرواية السابقة من الضعف والاضطراب معارضة معها أيضاً ، لاختلافهما فيما إذا قتل وأخذ المال لدلالة هذه على أنّ حدّه هو القتل والصلب ، ودلالة السابقة على أنّ حدّه هو القطع والصلب . ومثل سائر الروايات الواردة في الترتيب . ثمّ إنّه ربّما يقال : بأنّ روايات الترتيب مجبورة باستناد المشهور إليها وعملهم بها ، والظاهر أنّ مراد القائل هو أصل الترتيب في مقابل التخيير وإلَّا فكيفيّته محلّ اختلاف بينهم ، كما عرفت في نقل الأقوال المختلفة الواردة في الكيفيّة . وعليه بعد تسليم ثبوت الشهرة وعدم المناقشة فيها بذهاب مثل المفيد