مسألة 7 : لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً ( 1 ) .
شرح
لا يبقى مجال للأخذ بها ولو في خصوص هذه الجهة .
ويرد على المحقّق زائداً على ذلك أنّه لو عملنا بالصحيحة ، وقلنا بتعيّن القتل في هذه الصورة ، فما الدليل على التفصيل بين الصورتين في القتل ؟ والحقّ أنّ إطلاق دليل التخيير بحاله من دون فرق بين فرض القتل وغيره ، وثبوت القصاص في الأوّل لا يرتبط بمسألة الحدّ التي هي مرتبطة بالإمام ، وهكذا الكلام في الجرح ، فإنّه لو كان جرحه بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلًا لا يتعيّن على الحاكم من جهة الحدّ اختيار قطع العضوين ، بل يختار ما يشاء من الحدود الأربعة وإن عفا الوليّ عنه .
( 1 ) أمّا قبول التوبة قبل القدرة عليه فلدلالة قوله تعالى عقيب آية المحاربة : * ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة 5 : 34 .وبعض الروايات مثل :
مرسلة داود الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحارب وقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ أُخذ قطع إلَّا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 535 ، أبواب حدّ المحارب ب ( 1 ) ح 6 ..