تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يقطع يد السارق إلَّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا ، وهو ربع دينار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 483 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 2 .ومنها : موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 483 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 4 .ومنها : صحيحة أُخرى لعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ، أيقطع ؟ ( الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل ) قال : ينظر كم نصيبه ( الذي يصيبه خ ل ) فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع دينار قطع ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 519 ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 4 .وطائفة أخرى تدلّ على اعتبار خُمس دينار ، وهي أيضاً كثيرة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 483 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 3 .ورواها في الوسائل في هذا الباب بعنوان رواية أُخرى مع إضافة قوله ( عليه السّلام ) : والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 13 .ولكن من الواضح اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ