تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي ( 1 )( 1 ) الأمّ : 7 / 151 ، مختصر المزني : 263 ، المجموع : 21 / 373 ، المبسوط للسرخسي : 9 / 137 ، بداية المجتهد : 2 / 442 443 .، وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره وليس لأقلَّه حدّ ، وبه قال الخوارج ( 2 )( 2 ) نيل الأوطار : 7 / 126 ، بدائع الصنائع : 6 / 23 25 ، شرح فتح القدير : 5 / 122 ، المغني لابن قدامة : 10 / 241 242 .، وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعداً ، وبه قال ابن الزبير ( 3 )( 3 ) المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الشرح الكبير في ذيل المغني : 10 / 250 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 .وقال عثمان البتّي : القطع في درهم واحد فصاعداً ( 4 )( 4 ) المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 .، وقال زياد بن أبي زياد : القطع في درهمين فصاعداً ( 5 )( 5 ) نيل الأوطار : 7 / 126 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 .، وقال مالك : النصاب الذي يُقطع به أصلان الذهب والفضّة فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضّة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع ( 6 )( 6 ) المدوّنة الكبرى : 6 / 265 - 266 ، أسهل المدارك : 2 / 268 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 160 ، شرح فتح القدير : 5 / 122 .فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين وقوّم بالدراهم ، وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة دراهم فصاعداً ( 7 )( 7 ) المبسوط للسرخسي : 9 / 137 ، المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 .، وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعداً ، وهو إحدى الروايتين عن عمر ( 8 )( 8 ) المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الشرح الكبير في ذيل المغني : 10 / 250 ، نيل الأوطار : 7 / 126 .، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعداً ، فإن سرق من غيرها قوّم بها ( 9 )( 9 ) المبسوط للسرخسي : 9 / 137 ، بدائع الصنائع : 6 / 24 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 ، شرح فتح القدير : 5 / 121 .فخالفنا في فصلين في أصل النصاب وفيما