شرح
والشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية : 715 .والقاضي ( 2 )( 2 ) المهذّب : 2 / 542 .والعلَّامة في التحرير ( 3 )( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 228 .وبعض آخر ( 4 )( 4 ) كالشهيد في الروضة البهيّة : 9 / 227 - 229 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : 10 / 156 .بل في محكيّ المسالك نسبته إلى الأكثر العمل بالرواية الثانية الدالَّة على التفصيل ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 14 / 483 .واستحسنه المحقّق في الشرائع ( 6 )( 6 ) شرائع الإسلام : 4 / 952 .، ولا بدّ من ملاحظة الروايتين ، فنقول :
أمّا ما يدلّ على عدم القطع ، فهي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم خ ل ) ، فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة 18 / 518 ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 1 .والظاهر أنّ المراد هي البيضة من الحديد ، كما وقع تفسيرها بها في بعض الروايات الآتية ، وهي التي يعبّر عنها في الفارسية ب « كلأه خود » والرواية في أحد طريقي النقل صحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند .
ويؤيّدها رواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنّها خيانة ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 503 ، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 3 .وأمّا الرواية الثانية الدالَّة على التفصيل ، فهي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ؟