تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة ، بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم ، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف ولا إشكال في أنّ حدّ السرقة كسائر الحدود يدرأ بالشّبهة ، سواء كانت من ناحية الحكم أو من ناحية الموضوع . أمّا الأوّل : فكما لو أخذ الشريك المال المشترك باعتقاد جوازه وعدم التوقّف على إذن الشريك ، فإنّه لا قطع فيه ، من دون فرق بين ما إذا أخذ بمقدار نصيبه ، وبين ما إذا أخذ زائداً على مقداره ، وكذا لا فرق في الثاني بين ما إذا كان الزائد بمقدار يبلغ نصاب القطع ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل لو كان أخذه مع العلم بالحرمة ، لكنّه يتخيّل أنّ الحرمة لا ترتبط بالسرقة ، بل إنّما يكون موضوعها التقسيم والإذن من الشريك بعد التقسيم ، لا يتحقّق القطع . وأمّا الثاني : فكما لو أخذ مال الغير باعتقاد أنّه مال نفسه لا مال الغير ، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة هنا لاعتقاده أنّه أخذ مال نفسه ، فلا يكون هناك قطع ، هذا بالإضافة إلى جانب النفي ، وأمّا بالإضافة إلى جانب الإثبات فمقتضى قوله : « نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع » ، أنّه مع العلم بذلك والأخذ بقصد السرقة يثبت القطع مطلقاً . ومقتضى قوله في آخر المسألة : « ولو سرق من المال المشترك . . » التفصيل بين ما إذا كان بمقدار النصيب فلا يقطع ، وبين ما إذا كان زائداً عليه بمقدار النصاب فيقطع . ويرد عليه مضافاً إلى عدم معهوديّة الإطلاق والتقييد في المتون الفقهيّة أنّه ما