شرح
الدليل على التفصيل المذكور ؟ فإن كان المستند هي القاعدة فالظاهر أنّها لا تقتضي ما أفاده ، بل مقتضاها الحكم بأنّ المال المشترك المأخوذ بقصد السرقة ، المفروض كون ملكيّتها على نحو الإشاعة ، إن كان سهم الشريك المتحقّق فيه بقدر نصاب القطع يوجب ثبوت القطع ولو كان المال المأخوذ أقلّ من نصيبه في مجموع المال المشترك لتحقّق جميع الشرائط المعتبرة في القطع في هذه الصورة لأنّ المفروض ارتفاع الشّبهة بالكليّة وبلوغ مال الغير حدّ النصاب ، وعدم كون الشركة بما هي شركة مانعة عن تحقّق السرقة .
وبالجملة : إذا كان المستند هي القاعدة بعد فرض اعتبار ارتفاع الشبهة ، فالظاهر أنّ القاعدة لا تساعد التفصيل المذكور في المتن بوجه أصلًا .
وإن كان المستند هي الرواية فنقول : إنّ الرواية الواردة في المقام هي روايات السرقة من المغنم ، الآتية في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
ويرد على المتن على هذا التقدير مضافاً إلى أنّ ظاهر المتن في المسألة الآتية الترديد في الأخذ برواية عدم القطع مطلقاً ، أو برواية القطع بنحو هذا التفصيل ، فمع الترديد هناك كيف حكم هنا بتعيّن الأخذ بالرواية الدالَّة على التفصيل أنّ ظاهره هنا أنّ التفصيل المذكور ممّا تقتضيه القاعدة ، ولا يرتبط بالروايات الواردة في سرقة المغنم ، وأنّ مورده من فروع مسألة اعتبار ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، مع أنّ الظاهر عدم الارتباط بهذه المسألة ، وعلى تقديره فمقتضى القاعدة ما ذكرنا أوّلًا من ثبوت القطع مع بلوغ سهم الشريك من المال المأخوذ المشترك حدَّ النصاب ، وإن لم يكن المجموع بالغاً قدر نصيب الآخذ السارق ، فضلًا عن الزيادة عليه بمقدار النصاب .