تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
مسألة 4 : في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لا يقطع ، والأُخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع ( 1 ) .
شرح
ولأجل ما ذكر صرّح بعض الأعاظم من الفقهاء كالمحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 952 .: بأنّه يعتبر هنا أمران : أحدهما : ارتفاع الشّبهة ، والدليل عليه هي القاعدة . وثانيهما : ارتفاع الشركة ، والدليل عليه ما يستفاد من روايات سرقة المغنم وكيف كان فالجمع بين الحكم بالتفصيل وبين الترديد في روايات المغنم كما في المتن ممّا لم يظهر لنا وجهه أصلًا . فاللَّازم في مورد التفصيل ملاحظة روايات المغنم ، وأنّ مقتضى مجموعها ماذا ؟ ثمّ ملاحظة جريانها في مطلق المال المشترك ، أو عدم جريانها إلَّا في خصوص المغنم ، فانتظر لذلك في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : الأوّل : في حكم السرقة من الغنيمة بعنوانها ، وظاهر المتن التردّد فيه من جهة وجود روايتين مختلفتين ، وعن المفيد ( 2 )( 2 ) المقنعة : 803 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) المراسم : 260 .وفخر الدين ( 4 )( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 525 .والمقداد ( 5 )( 5 ) التنقيح الرائع : 4 / 374 .وبعض آخر العمل بالرواية الأُولى الدالَّة على أنّه لا يقطع ، وعن الإسكافي ( 6 )( 6 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 216 مسألة 75 .