مسألة 10 : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتى يفيقا ( 1 ) .
شرح
وأمّا الحربي ، فالظاهر ثبوت الحدّ عليه مطلقاً ، وإن حكي عن القواعد ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 263 .وكشف اللثام ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 417 .أنّه لا حدّ على الحربي وإن تظاهر بشربها لأنّ الكفر أعظم منه .
نعم ، إن أفسد بذلك أُدِّب بما يراه الحاكم ، ولكنّه مندفع بعموم الأدلَّة الواردة في الحدّ ، وكونهم مكلَّفين بتمام الأحكام .
( 1 ) كيفيّة ضرب الشارب للمسكر على ما هو مقتضى المتن هي كيفيّة ضرب الزاني المتقدّمة ، مع أنّ المستند الوحيد في المقام هي صحيحة أبي بصير في حديث ، قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 474 ، أبواب حدّ المسكر ب 8 ح 1 .ومقتضاها بحسب الظاهر اشتراكهما في التجريد ، وكون الضرب بين الكتفين ، فإن استفيد منهما الاشتراك في جميع الخصوصيّات يحمل « بين الكتفين » على كونه أحد المواضع وأنّه لا خصوصيّة فيه أصلًا .
واللازم حينئذٍ الالتزام بكون الضرب في الشرب يجب أن يكون أشدّ مراتب الضرب كما في باب الزنا ، مع أنّه لم يقع التصريح بهذه الجهة في الكلمات ، وإن كانت المقابلة مع القذف في الرواية والحكم بأنّ الضرب فيه هو ما بين الضربين تقتضي