تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
العلَّامة ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 2 / 180 .وولده ( 2 )( 2 ) إيضاح الفوائد : 4 / 515 .والشهيد ( 3 )( 3 ) اللمعة الدمشقية : 169 .ومستند الرابعة يرجع إلى أنّ الزنا أعظم من شرب المسكر ، ولذا يجلد الزاني مائة جلدة مع أنّ القتل فيه إنّما هو في الرابعة كما عرفت ، فمن البعيد أن يكون في الشرب في المرّة الثالثة . وإلى النبوي الذي حكي عن الخلاف الاستدلال ( 4 )( 4 ) الخلاف : 5 / 474 في ذيل مسألة 1 .به من قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه ( 5 )( 5 ) سنن البيهقي : 8 / 314 .وإلى الرواية المرسلة التي رواها الصدوق في الفقيه من قوله : وروى أنّه يقتل في الرابعة ( 6 )( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 56 ، وسائل الشيعة : 18 / 477 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 9 .ولكن الروايتين مرسلتان ، والمقايسة مع الزنا لا تنهض في مقابل الروايات المستفيضة ، بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة ، الدالَّة على ثبوت القتل في الثالثة ، إمّا بالعموم وإمّا في الخمر وإمّا في سائر المسكرات ، ولا بأس بنقل بعضها ، فنقول : أمّا ما يدلّ بنحو العموم ، فمثل : صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) قال : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 476 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 2 ..