فروع
الأولّ : من سبّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) والعياذ بالله وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه ، أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه لا يجوز ، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه ، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، وفي إلحاق الصديقة الطاهرة ( سلام الله عليها ) بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) يقتل بلا إشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في سبّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ولا إشكال ولا خلاف في وجوب قتله في الجملة ، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 432 .، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة :
منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عمّن شتم