شرح
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 554 ، أبواب حدّ المرتدّ ب 7 ح 1 .وقد حقّق في الأصول ظهور الجملة الخبرية في مثل هذه المقامات في الوجوب ، بل أظهريّتها من صيغة افعل وما يشابهها .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر قال : أخبرني أخي موسى ( عليه السّلام ) قال : كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال : يقول لك الأمير : انهض إليّ ، فاعتلّ بعلَّة ، فعاد إليه الرسول فقال : قد أُمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك ، قال : فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلَّهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فنال منه ، فقال له الوالي : يا أبا عبد الله انظر في الكتاب ، قال : حتّى أنظر ما قالوا ، فالتفت إليهم فقال : ما قلتم ؟ قالوا : قلنا يؤدَّب ويضرب ويعزَّر ( يعذَّب ) ويحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلًا من أصحاب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ما كان الحكم فيه ؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وبين رجل من أصحابه فرق ؟ ! فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : الناس فيَّ أُسوة سواء ، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي ، فقال زياد بن عبيد الله : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 459 ، أبواب حدّ القذف ب 25 ح 2 .ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إنّ رجلًا من هذيل كان