شرح
بهذا النحو في الموثّقة ، مع أنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) قال في محكيّ العدّة : عملت الطائفة بما رواه أي السكوني فيما لم يكن عندهم خلافه ( 1 )( 1 ) عُدّة الأُصول : 1 / 149 .ثمّ إنّ البحث في استثناء الزوج والزوجة من ورّاث حقّ حدّ القذف موكول إلى كتاب الإرث .