القول في الأحكام
مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ( 1 )
مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق
شرح
( 1 ) قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد ، وكذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات وعدم الكفاية في القيادة ( 1 )( 1 ) في ص 348 .، ولا حاجة إلى الإعادة ، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً ( 2 )( 2 ) في ص 81 83 .، فلا نطيل بها .