تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
البكر ، وموجبة للحمل الملازم لزوال العذرة عادة ، ضرورة أنّ هذه الخصوصيّات لها مدخليّة في مثل الحكم بثبوت المهر ، وأمّا الرجم فهو مترتّب على العمل المحرّم وهي نفس المساحقة مع الإحصان ، خصوصاً مع التعليل بكونها محصنة ، الظاهر في أنّ الإحصان في مورد المساحقة علَّة تامّة لثبوت هذا الحكم ، ومع مقابلته بثبوت الجلد في البكر غير المحصنة . وبالجملة : فكما أنّه لا خصوصيّة للمساحقة في المورد في زوال البكارة ، فيترتّب الحكم بالمهر مع إزالتها بغيرها ، كذلك لا خصوصيّة للمورد في ترتّب حكم الرجم ، فيترتّب في مطلق المساحقة مع الإحصان وإن لم تكن بالكيفيّة المذكورة في الرواية . ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن المعلَّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءَه إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 428 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 3 ح 4 .ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه ( ها خ ل ) فساحقت به جارية ( يته خ ل ) فحملت ، رجمت المرأة وجلدت الجارية ، وأُلحق الولد بأبيه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 428 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 3 ح 5 .والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة لأنّ الراوي في كليهما هو إسحاق بن عمّار ، غاية الأمر أنّه رواها تارة بنفسه وبلا واسطة ، وأُخرى مع وساطة المعلَّى ، وهذا لا يوجب التعدّد كما في الوسائل . وبعض الروايات الأخر ، الوارد بهذا المضمون ، المذكور في الوسائل في الباب