تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
والمنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب ( 1 ) ح 8 .ورواية ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 8 .ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 7 .ومقتضى القاعدة كون الطائفة الثانية الدالَّة على التفصيل مقيّدة للطائفة الأُولى وموجبة لاختصاصها بالمحصن ، كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد ، وفي الجواهر بعد ذكر الروايات ودعوى الإجماع بقسميه على خلافها قال : فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سنداً وآخر دلالة إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره ، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء ، المعلوم عدم عامل به إلَّا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 42 ح 5047 .عليه ، وصريح المقنع ( 5 )( 5 ) المقنع : 437 .على التقيّة أو طرحها ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 380 - 381 .ويرد عليه مضافاً إلى استفاضة هذه الروايات واعتبار جلَّها من حيث السند -