شرح
واختاره بعض الأعلام في هذه الأزمنة ( 1 )( 1 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 230 - 232 مسألة 181 .، ويظهر من نسبة المحقّق في الشرائع القول الأوّل إلى الأشهر ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 942 .وجود شهرة في هذا القول أيضاً وأمّا بلحاظ الروايات فنقول : إنّها على طائفتين :
الطائفة الأُولى : ما ظاهره ثبوت القتل مطلقاً من دون فرق بين المحصن وغيره وهي كثيرة :
منها : صحيحة مالك بن عطيّة المفصّلة ، المتقدّمة آنفاً ، الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وأقرّ بالإيقاب على الغلام أربع مرّات ، الدالَّة على أنّه ( عليه السّلام ) حكم فيه بما حكم فيه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) من القتل بإحدى الكيفيّات الثلاثة المذكورة فيها ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1 .، فإنّها تدلّ بلحاظ ترك الاستفصال على عدم الفرق بين المحصن وغيره .
ومنها : رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 2 .ومنها : رواية سيف التمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : أتي عليّ بن أبي طالب ( عليه السّلام ) برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البيّنة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثمّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ، ووضع الغلام على وجهه ، ثمّ أمر بهما فضربهما بالسيف حتّى قدّهما بالسيف جميعاً ، الحديث ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 419 ، أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 2 ..