شرح
هو القتل الموجب للدية ، كما خصّها به الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 266 ، الإستبصار : 3 / 26 - 27 .ومنها : رواية موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 30 .وقوله ( عليه السّلام ) : « ولا قود » يمكن أن يكون قد حذف منه كلمة « في » خطأ ، ويمكن أن يكون المراد أنّه لا قود مع شهادة النساء بالقتل ، فلا يكون حينئذٍ عطفاً على الحدود .
ومنها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلَّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 267 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .وأمّا الرواية الواحدة ، فهي رواية عبد الرحمن التي رواها عنه أبان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 8 ( 1 ) / 262 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .ومقتضى الجمع التصرّف في إطلاق الطائفة الأُولى وحملها على صورة الاستقلال بقرينة هذه الرواية ، الدالَّة على الاعتبار مع الانضمام .
ولكن ربّما يناقش في سندها باشتراك عبد الرحمن بين الثقة وغيره ، كما أنّه يجاب عنها بأنّ نقل أبان عنه مع كونه من أصحاب الإجماع جابر للضعف وموجب للاعتبار ، ولكنّ الاعتماد على رواية واحدة في مقابل الروايات الكثيرة خصوصاً