شرح
عليّ ( عليه السّلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال : فأمر فضربت عنقه ، الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 3 .وتقريب الاستدلال بهما أنّه قد وقع فيهما التعبير بالشهود بصيغة الجمع ، وأقلّ الجمع وإن كان ثلاثة إلَّا أنّه لا إشكال في عدم اعتبارها ، فاللازم تحقّق الأربعة وأورد عليه بأنّ وجود الشهود في مورد الروايتين تصادفاً لا يدلّ على اعتبارها وعدم كفاية الاثنين .
ويمكن دفعه بأنّه حيث يكون الناقل فيهما هو الإمام ، وكان غرضه من النقل بيان الأحكام ، فيجوز الاستدلال بما عبّر عنه في مقام النقل كما أشرنا إليه مراراً . والعمدة في المسألة على ما عرفت هو الإجماع كما مرّ .
البحث الثاني : في اعتبار شهادة النساء في ثبوت اللواط وعدمه ، فنقول : الظاهر أنّ المسألة اختلافية وإن ادّعي فيها الإجماع على بعض الأقوال ، فالمحكيّ عن المفيد ( 2 )( 2 ) المقنعة : 785 .والشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) النهاية : 703 .وسلَّار ( 4 )( 4 ) المراسم : 255 .اعتبار أربعة رجال فقط ، الظَّاهر في عدم اعتبار شهادة النساء في اللواط بوجه ، وعن عليّ بن بابويه ( 5 )( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 488 .وولده في المقنع ( 6 )( 6 ) المقنع : 402 .والغنية ( 7 )( 7 ) غنية النزوع : 438 .كفاية ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً ، وادّعى في الغنية عليها إجماع الطائفة ( 8 )( 8 ) غنية النزوع : 438 .، وعن المختلف ( 9 )( 9 ) مختلف الشيعة : 8 / 488 .أنّ الصدوق أبدل كلمة الحدود التي اكتفي فيها بذلك بالزنا .