تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
من يطلبه الله بمثله . . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 4 .ومنها : رواية ميثم ، المشتملة على قول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) مخاطباً للناس الحاضرين في رجم امرأة أقرّت عنده بالزنا أربع مرّات : أيّها الناس إنّ الله عهد إلى نبيّه ( صلَّى الله عليه وآله ) عهداً عهده محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدَّ من لله عليه حدّ ، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 341 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح ( 1 ) .وفي محكيّ المسالك الحكم بقصور سند هذه الرواية ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 14 / 388 - 389 .، ولكنّ الظَّاهر أنّها على بعض طرق نقلها صحيحة ، وإن كان على البعض الآخر ليست كذلك والظَّاهر من الروايات كما ذكرنا هو التحريم ، وعن السرائر : وروى أنّه لا يرجمه إلَّا من ليس لله سبحانه في جنبه حدّ ، وهذا غير متعذّر لأنّه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ثمّ يرميه ( 4 )( 4 ) السرائر : 3 / 454 .ولكنّه ربّما يقال بحمل النهي فيها على الكراهة ، مضافاً إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر الله تعالى ، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل . ويرد عليه أنّ منشأ حمل النهي على الكراهة إن كان هو قصور سند الروايات ، فقد عرفت أنّ سند أكثرها صحيح أو كالصحيح ، وإن كان هو استفادة المشهور منه الكراهة ، فمن الواضح عدم حجّية فهم المشهور فيما يتعلَّق بمقام دلالة الروايات ، بل اللازم اتّباع ما هو ظاهرها بحسب العرف واللَّغة ، وأمّا الوجوب المذكور فهو