مسألة 6 : إذا أُريد رجمه يأمره الإمام ( عليه السّلام ) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ، ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه ، ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت ، ثمّ يرجم فيصلَّى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونيّة الغسل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً ( 1 ) .
شرح
على أدلَّة المقام في مورد التعارض ، ومن الممكن دعوى العكس .
ويدفع الثاني ، وضوح أنّ المورد لا يكون مخصّصاً ، خصوصاً بعد ظهور التعبير في الملاك الذي هو مستند الحكم ، كما لا يخفى .
( 1 ) قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف : « من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أوّلًا والتكفين ، ثمّ يرجم ويدفن بعد ذلك بعد أن يصلَّي عليه ولا يغسل بعد قتله ، وقال جميع الفقهاء : إنّه يغسل بعد موته ( قتله ) ويصلَّى عليه ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 5 / 385 - 386 مسألة 28 .والأصل في الحكم رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : المرجوم والمرجومة يغسلانِ ويحنّطانِ ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ويصلَّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ، ثمّ يقاد ويصلَّى عليه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 703 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ب 17 ح 1 .ورواه الصدوق ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 - 158 ح 440 .مرسلًا عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، والشيخ تارة بإسناده عن