تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وغير الحسنين ( عليهم السّلام ) ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 341 و 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 1 و 3 .ومن البعيد جدّاً عدم توبتهم جميعاً في ذلك الوقت ، وذكر في الجواهر أنّه يمكن أن يكون لعدم علمهم بالحكم ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 357 .ولكنّه يبعّده أنّه ينبغي للإمام العالم بيان ذلك حتّى لا ينصرف كلّ الناس ، خصوصاً مع ما في الانصراف ممّا عرفت ، والذي يحتمل وجهاً لذلك أنّه كان غرض أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) من ذلك إثبات مزيّة للحسنين ( عليهما السّلام ) مقدّمة لإمامتهما ، خصوصاً مع ما في بعض الروايات من أنّه كان في جملة النّاس المنصرفين بعض أولاد أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 185 - 187 ح 1 ، التهذيب : 10 / 9 11 ح 23 .أيضاً ممّن اعتقد جماعة بإمامته ، فتدبّر الثالث : أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا ثبت زنا المرجوم بالإقرار أو بالبيّنة ، لكن عن الصيمري الاختصاص بالأوّل ، نظراً إلى أنّه إذا قامت البيّنة فالواجب بدأة الشهود ( 4 )( 4 ) غاية المرام : 4 / 320 .، ومن الممكن ثبوت الحدّ عليهم فيما بينهم وبين الله ، وإلى أنّ مورد جميع الروايات المتقدّمة هي صورة الإقرار ويدفع الأوّل مضافاً إلى أنّ مقتضاه عدم ثبوت الحكم بالإضافة إلى الشهود فقط ، لا بالإضافة إلى جميع الناس الذي هو المدّعى أنّه كان الواجب عليهم في هذه الصورة هي التوبة ، ومع الإخلال بها والإصرار على عدمها يخرجون عن العدالة المعتبرة فيهم قطعاً مع أنّ النسبة بين دليل لزوم بدأة الشهود وبين أدلَّة المقام هي العموم من وجه ، ومادّة الاجتماع هي الشهود غير التائبين ، ولا دليل على ترجيح ذلك الدّليل