شرح
يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 255 ، كشف اللَّثام : 2 / 404 .، ولكنّ المستفاد من المتن أنّ عدم جواز الرجم بالحصى إنّما هو لعدم صدق الحجر عليه ، والظَّاهر مدخلية عنوان الحجر في صدق الرجم أيضاً لأنّ معناه لغة هو الرمي بالحجارة ، مضافاً إلى دلالة الروايتين على اعتبار الحجريّة .
وكيف كان ، فبملاحظة الروايتين ، ومعنى الرجم الذي يعتبر فيه الرمي أنّه لا يجوز بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين لعدم تحقّق الرمي بالإضافة إليها ، مضافاً إلى أنّه خلاف المأثور كما لا يخفى .
الخامس : أنّ الأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ ، وفي المسألة قولان : أحدهما : القول بالتحريم ، وقد نسبه إلى القيل في الشرائع ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 .ثانيهما : الكراهة ، ونسبه في الرياض إلى ظاهر الأكثر بل المشهور ، بل في أثناء كلامه دعوى الاتّفاق على الكراهة ظاهراً ( 3 )( 3 ) رياض المسائل : 10 / 76 .، وفي محكيّ كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر الأصحاب ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 2 / 404 .وكيف كان ، فقد وردت في المسألة روايات لا بدّ من ملاحظتها :
منها : صحيحة زرارة على ما في الوسائل عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لأصحابه : اغدوا غداً عليَّ متلثّمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال :