مسألة 4 : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلَّا ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أحكام :
الأوّل : إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً ، بخلاف المرأة ، فإنّها تضرب جالسة ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير ، ورواه الشيخ والصدوق ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 173 ح 1 ، التهذيب : 10 / 31 ح 104 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 29 ح 5011 ، وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 .مثله ، إلَّا أنّهما قالا : « ويترك الوجه والمذاكير » ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 173 ح 1 ، التهذيب : 10 / 31 ح 104 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 29 ح 5011 ، وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 .الثاني : إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلَّا ساتر عورته ، وفاقاً للمحقّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 .والنافع ( 4 )( 4 ) المختصر النافع : 295 .والعلَّامة في القواعد ( 5 )( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 254 .بل عن غاية المرام : أنّه المشهور ( 6 )( 6 ) غاية المرام : 4 / 320 .، وإن قال في الجواهر : وإن كنّا لم نتحقّقه ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 359 .ويدلّ عليه مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم : ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد ،