تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
إليها والفتوى على طبقها يوجب الانجبار على ما هو التحقيق والمستفاد من مثل مقبولة ابن حنظلة ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 ح 10 .، كما أنّ كون المرسل صفوان أيضاً يوجب الاعتماد عليها ، وبالجملة لا مجال للإشكال فيها من هذه الجهة ، كما أنّ دلالتها على هذا القول واضحة . ثمّ إنّه استند في الجواهر لهذا القول أيضاً بخبر زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 352 .مع أنّه لا يوجد خبر لزرارة في هذا الباب ، وحكي أنّه اقتبسه من كشف اللثام ( 3 )( 3 ) كشف اللثام : 2 / 404 .، وكيف كان فالظاهر أنّه سهو ، ويمكن أن يكون مراده مرسلة صفوان على طريق الكليني للتعرّض لها على الطريق الآخر ثانيها : ما اختاره بعض ( 4 )( 4 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 218 ذ مسألة 172 .من وجوب ابتداء الإمام بالرجم مطلقاً ، سواء كان الزنا ثابتاً بالإقرار أو بالبيّنة ، وقد استدلّ له بعد تضعيف مرسلة صفوان بإطلاق رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 1 .وكذا إطلاق رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلَّا إلى حقويه ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 3 .. وفي دلالتها على وجوب بدأة الإمام بالرجم نظر ، بخلاف
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 225 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )