تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مسألة 3 : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ( 1 ) .
شرح
الجلد رواية عيسى بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلَّى عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا . قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلَّا إلى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد ، فلا بدّ من أن يوفى الحدّ لأنّه لا يقتل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 407 ، أبواب حدّ الزنا ب 35 ح 1 .( 1 ) في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة : أحدها : التفصيل المذكور في المتن ، وفي الجواهر : قيل إنّه ظاهر الأكثر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 351 .، وفي الخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف : 5 / 377 مسألة 5 ( 1 ) .وظاهر المبسوط الإجماع عليه ( 4 )( 4 ) المبسوط : 8 / 4 .، ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) مثله ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 2 .. والإشكال في سندها من جهة الإرسال والرفع مدفوعٌ ، بأنّ استناد المشهور