تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرّد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 3 .وموثّقته الأُخرى قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كلَّه فوق ثيابه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 2 .والظاهر اتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً ولا مجال لإلغاء خصوصيّة الرجولية من الزاني المذكور في الرواية ، فالتجريد يختصّ بالرجال ، وإن كان يؤيّده الحكم الأوّل المذكور فيها كما لا يخفى ، وفي مقابل هذا القول ما نسبه إلى القيل في الشرائع ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 .، وهو محكي عن الشيخ ( 4 )( 4 ) النهاية : 700 .وجماعة ( 5 )( 5 ) الكافي في الفقه : 407 ، المراسم : 255 ، إصباح الشيعة : 516 ، المهذّب : 2 / 527 ، الوسيلة : 412 .، بل في الجواهر ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 359 .: هو المشهور كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر الغنية ( 7 )( 7 ) غُنية النزوع : 425 .الإجماع ، وهو أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها ، إن عارياً فعارياً ، وإن كاسياً فكاسياً نعم ، عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب ( 8 )( 8 ) السرائر : 3 / 452 .وعن المبسوط : وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبّة والمحشوة نزعها وترك