تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 349 .، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 403 .، ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلَّة الرجم ، الحاكمة بلزوم إجرائه ، الشاملة لصورة الفرار أيضاً التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان : أحدهما : وهو الذي حكي عن المفيد ( 3 )( 3 ) المقنعة : 780 .والحلبي ( 4 )( 4 ) الكافي في الفقه : 407 .وسلَّار ( 5 )( 5 ) المراسم : 254 .وابن سعيد ( 6 )( 6 ) الجامع للشرائع : 551 .، بل نسب إلى الشهرة ( 7 )( 7 ) الروضة البهية : 9 / 91 .، هو أنّه لا يردّ مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة وبين ما إذا لم يصبه ذلك ثانيهما : هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وبين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ ، وقد اختاره في المتن تبعاً للنهاية ( 8 )( 8 ) النهاية : 700 .والوسيلة ( 9 )( 9 ) الوسيلة : 412 .، ولا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على ثلاثة أقسام : الأوّل : ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة وصورة الإقرار مطلقاً ، وهي مرسلة الصدوق قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن المرجوم يفرّ ، قال : إن كان أقرّ على