تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
وروى الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) أنّ ماعزاً إنّما فرّ من الحفيرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 1 .، وطرق الروايات الدالَّة على الحفر والتحديد غير نقيّة السند ، ولكنّها كافية في إقامة السنّة ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 383 - 384 .. والعمدة في الجواب ما عرفت من أنّ الروايات الواردة في المقام بين صحيحة وموثّقه ، ولا مجال للإشكال فيها من هذه الجهة أصلًا الجهة الثانية : في مقدار الدفن ، وقد نسب صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) دفن الرجل إلى الحقوين والمرأة إلى الصدر ، المذكور في عبارة الشرائع إلى الأشهر بل المشهور ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 347 .وعن المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ( 4 )( 4 ) المقنع : 428 .وعن المقنعة والغنية التسوية بينهما إلى الصدر ( 5 )( 5 ) المقنعة : 775 ، 780 ، غنية النزوع : 424 .، وعن المراسم : الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها ( 6 )( 6 ) المراسم : 254 .، وعن الصدوق في الفقيه : أنّ المرأة التي كفّل ولدها عمرو بن حريث حفر لها أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) حفيرة ودفنها فيها إلى حقويها ( 7 )( 7 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 33 .، وفي غيره أمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها ( 8 )( 8 ) الكافي : 7 / 187 قطعة من ح 1 ، التهذيب : 10 / 11 قطعة من ح 23 .وفي المرسل عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ، أنّه حفر للغامديّة إلى الصدر ( 9 )( 9 ) سنن البيهقي : 8 / 221 ..