تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
مختضب ، ولا الطامث ، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 11 .ورواية أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا . قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا . ثمّ مكث قليلًا ، ثمّ قال : يا أبا سعيد ، ألا أدلَّك على شيء تفعله . قلت : بلى . قال : « إذا اختضبت بالحناء ، وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحينئذٍ فجامع » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 4 .ورواية كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 5 .وأمّا ما يدلّ على الجواز ، فكرواية أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 1 .ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس أن يختضب الرجل ، ويجنب وهو مختضب » . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 3 .هكذا نقل في « الوسائل » ، وأظنّ أنّه قد حذف منها : « ويجنب » أيضاً ، ولعلّ الكاتب توهّم التكرار والغلط ، فأسقطه ، مع أنّه توهّم باطل .