تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
ورواية سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال : « لا بأس » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 6 .وأمّا ما هو شاهد للجمع ، فهي رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) ، يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب . فكتب : « لا أُحبّ له ذلك » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 8 .وما نقل من كتاب « اللباس » للعيّاشي ، عن علي بن موسى ( عليهما السّلام ) قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب . وقال : « من اختضب وهو جنب ، أو أجنب في خضابه ، لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 10 .ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الكراهة بعد أخذ الحناء مأخذه وبلوغه ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني ، قال : وروي أيضاً « أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 2 .السابع : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام ، ويدلّ عليه المرويّ عن « مجالس » الصدوق و « خصاله » : وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً ، فلا يلومنّ إلَّا نفسه . الثامن : حمل المصحف ، وكذا تعليقه ، وقد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع ، فراجع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 88 | الشيخ فاضل اللنكراني