تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
مسألة 4 : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعها على فمه ، وأخذ اللقمة منها مثلًا ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم ، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلَّص من الحرام ، لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك . بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الأُولى أيضاً ، نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد ، دون الأكل والشرب منه ، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه ، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه ، دون الآكل والشارب . نعم ، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه ، لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام : المأمور باستعمال الآنية ، والآمر بالأمر بالمنكر بناءً على حرمته كما لا تبعد . ( 1 )
شرح

في التفريغ في إناء آخر

في هذه المسألة فرعان :

ما إذا كان بقصد الأكل والشرب

الأوّل : ما إذا فرّغ ما في الإناء من الذّهب أو الفضّة في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب وبقصده . ولا إشكال في ثبوت الحكم بالحرمة هنا إنّما الإشكال في متعلَّقها وأنّه هل هو نفس التفريغ بذلك القصد ، أو الأكل والشرب الذي هو الغاية من التفريغ ، أو كلاهما ؟ فيه وجوه واحتمالات :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 704 | الشيخ فاضل اللنكراني