تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
شرح
وأمّا ما تردّد فيه في المتن ، واستشكل فيرد عليه مضافاً إلى أنّ مقتضى الضابطة المذكورة المستفادة من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، عدم كونه من مصاديق الإناء لعدم كونه ممّا يؤكل أو يشرب به أنّه مع التردّد والإشكال لا وجه للزوم الاحتياط لأنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان مفهوم موضوع الحكم مجملًا مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، هو الاقتصار على القدر المتيقّن ، والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى البراءة لكونه شبهة حكمية تحريمية ، وهي مجرى أصالة البراءة ، ومن المعلوم أنّ القدر المتيقّن من مفهوم الإناء هي الظروف المعدّة للأكل أو الشرب ، كما عرفت .