شرح
التفصيل ، بل نسب الغفلة إلى أساطين العلم والفقه .
وتقدّم منّا : أنّه مضافاً إلى ظهور كلام ابن حمزة في « الوسيلة » في كون التفصيل الذي اختاره إنّما يكون مورده غير المسكر ، بل كلامه صريح في ذلك فراجع ، أنّ الإعضالات الأربعة التي ذكر في كلامه : أنّها لا تنحلّ إلَّا بالالتزام بمسكرية العصير المغلَّي بنفسه كلَّها مندفعة ، وأنّه لا دليل على كون العصير المغلَّي بنفسه متّصفاً بالإسكار لا محالة .
وكيف كان : فإن أُحرز فيه الإسكار فهو نجس ، ولا يطهر بالتثليث لعدم دلالة دليل على كون التثليث مطهّراً له أيضاً ، بل لا بدّ من استحالته وانقلابه خلًا حتّى يطهر بالاستحالة الموجبة لتغيّر الموضوع ، وتبدّل العنوان .
ولو شكّ في حصول الإسكار له ، فمقتضى قاعدة الطهارة الحكم بطهارته ، كما هو ظاهر .