تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
شرح
وإن كان الدليل عليها في كلّ منهما لفظياً : فإن كان أحدهما بالإطلاق ، والآخر بالعموم فالدليل العام مقدّم على المطلق لتقدّم الدلالة الوضعية على الإطلاق . وإن كان كلّ منهما بالإطلاق أو بالعموم ، فيجري فيه حكم تعارض الإطلاقين أو العامّين . ثمّ إنّه لا فرق في مطهّرية الانتقال بين الدم وبين غيره من النجاسات أو المتنجّسات . كما أنّه لا فرق في المنتقل إليه بين أن يكون حيواناً أو غيره من النبات أو غيره ، فإذا شرب الحيوان الطاهر البولَ ، أو الماءَ المتنجّس وصار جزء منه ، يصير طاهراً ، كما أنّه إذا سقي الشجر بالماء المتنجّس ، يصير الماء طاهراً بعد صيرورته جزء منه ، كما هو ظاهر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 644 | الشيخ فاضل اللنكراني