تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
شرح
قال : « لا بأس به » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 8 .وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المورد . الثالثة : الروايات الظاهرة في أنّ الانقلاب بالعلاج لا يجدي : مثل موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ . فقال : « لا ، إلَّا ما جاء من قبل نفسه » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 7 .وموثّقته الأُخرى قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الخمر ، يصنع فيها الشيء حتّى تحمض . قال : « إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع ، فلا بأس به » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 2 .وحيث إنّ هذه الطائفة ظاهرة في عدم ارتفاع النجاسة بالعلاج ، والطائفة السابقة صريحة في الارتفاع ، فاللازم التصرّف في ظهور هذه الطائفة بحملها على الكراهة . وقد حمل الشيخ ( قدّس سرّه ) الرواية الأُولى على استحباب الترك ، حتّى تصير خلًا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، وذكر : أنّ الرواية الثانية خبر شاذّ متروك لأنّ الخمر نجس ينجّس ما حصل فيها . ولعلَّه لم يستفد من قول السائل : « حتّى تحمض » صيرورتها خلًا ، مع أنّه ظاهر فيه ، فلا تكون الرواية متروكة ، بل محمولة على الكراهة ، كما عرفت . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار الدالَّة على طهارة الخلّ المنقلب إليه من الخمر ، أنّه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 632 | الشيخ فاضل اللنكراني