تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
شرح
الخمر التي هو فيها بسبب الملاقاة معه ، فتنوب النجاسة العرضية مناب النجاسة الذاتية الزائلة ، فتصير الاستحالة فيها غير نافعة من هذه الجهة ، مع أنّ المقصود نفعها منها أيضاً . ولأجل هذين الأمرين أُفرد الانقلاب بالذكر ، وإلَّا لم تكن حاجة إليه بعد كون الاستحالة مطهّرة . وأمّا الثاني : فالدليل الوحيد بعد عدم كون الانقلاب بالتفسير المذكور له ، موجباً لحصول الطهارة بوجه هو الأخبار الواردة في طهارة الخمر مع انقلابها خلًا ، وهي على طوائف ثلاث : الأُولى : الأخبار الدالَّة على طهارة الخلّ الذي انقلب من الخمر إليه ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ذلك بنفسه أو بعلاج : مثل صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ، ثم يصير خلًا . قال : « إذا ذهب سكره فلا بأس » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 9 .هذا ما رواه في « قرب الإسناد » . وفي محكي « كتاب علي بن جعفر » مثله ، إلَّا أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : « نعم » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 10 .ورواية سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : عليك بخلّ الخمر فاغتمس فيه فإنّه لا يبقى في جوفك دابّة إلَّا قتلها ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 45 ، الحديث 3 .وغيرهما من الروايات الدالَّة على ذلك .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 630 | الشيخ فاضل اللنكراني