تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
وعلى الثاني : لا ارتباط لها بالعموم أصلًا . وقد حكي عن بعض التصريح بالثاني ، ولكنّ التأمّل فيها يقضي بكون المراد هو تحليل الدخول بقصد الأخذ ، فإنّ المتبادر من السؤال في صحيحة ابن سنان إنّما هو السؤال عن دخوله لأن يتناول المتاع ، فالجواب بقوله ( عليه السّلام ) : « نعم » يدلّ على جواز ذلك ، وكذا المتبادر من التعليل في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، هو أنّه حيث يحتاج إلى المتاع في المسجد ، وهو لا يمكن أخذه بدون الدخول ، فلا مانع من الدخول بقصده . ومن المعلوم أنّ المراد بالضرورة فيها هي الضرورة العرفية ، لا الضرورة المحلَّلة للمحرّم بمقتضى حديث رفع : ما اضطرّوا إليه . وبعبارة أُخرى : ليس المراد هو حلَّية الدخول لأجل الاضطرار الحاصل إلى أخذ المتاع المتوقّف عليه ، بل المراد هو حلَّيته لأجل احتياجه عرفاً إلى المتاع فيه ، ولا يترتّب على تركه مفسدة أصلًا . وأظهر من الجميع مرسلة علي بن إبراهيم ، المشتملة على التعليل الذي له ظهور قويّ في كون الملاك هو الدخول ، ولكن دلالتها على الحكم بعكس ما هو المشهور ، بل المجمع عليه ، بل عن « المنتهى » أنّه مذهب علماء الإسلام أوجبت طرحها وتركها ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتاوى جواز الأخذ من المسجد وإن استلزم المكث ، بل الجلوس ، وعليه فيكون هذا الأمر المستثنى مغايراً للأمر الأوّل الذي دلَّت عليه الآية ، والروايات . ودعوى أنّ الغالب المتعارف في الأخذ هو الدخول والخروج بسرعة من