تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها ، أن تكون رطبة ، رطوبة تعلق باليد ، ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة ، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور . ( 1 )
شرح
والإشكال فيها من جهة الإضمار ، واضح الدفع بعد كون المضمر مثل ابن بزيع من الأجلَّاء . كما أنّ التأمّل في ثبوت الإطلاق لها ، لا مجال له بعد ظهور الرواية في مفروغية مطهّرية الشمس في الأرض والسطح الذي أصابه البول وما أشبهه ، وبعد تقرير الإمام ( عليه السّلام ) لابن بزيع على ثبوت هذا الأمر ، ولو كان الحكم مختصّاً ببعض ما أشبهه ، كان عليه ( عليه السّلام ) البيان ، ولم يجز التقرير بوجه . فانقدح : أنّ الحقّ ما عليه المشهور من عدم الاختصاص بالبول ، بل يمكن أن يقال بأنّ الروايات الواردة في مورد البول لا يستفاد منها عرفاً الاختصاص ، بل المتفاهم منها أنّ ذكره إنّما هو على سبيل المثال ، أو لكونه مورداً لابتلاء السائل من دون توهّم الاختصاص أصلًا ، كما لا يخفى . ( 1 ) يشترط في مطهّرية الشمس بعد زوال عين النجاسة عن المحلّ ، أمران : في اشتراط الرطوبة في مطهّرية الشمس الأوّل : أن تكون المذكورات ونحوها رطبة رطوبة تعلق باليد حتّى تجفّفها الشمس . وبعبارة أخرى : أن تكون الرطوبة مسرية أي سارية . والوجه في اعتبار هذا الأمر ، هو أخذ عنوان الجفاف في موضوع الحكم بالطهارة في صحيحة زرارة المتقدّمة . ولكنّه أفاد في « المستمسك » : نعم ، مقتضى
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 608 | الشيخ فاضل اللنكراني