تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
بالاكتفاء بالمرّة في الثاني دون الأوّل . وكيف كان : فيدلّ على اعتبار التعدّد مطلقاً روايات : منها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الثوب . قال : « اغسله مرّتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 .. ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الثوب . قال : اغسله مرّتين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 .) * . ومنها : صحيحة أبي إسحاق النحويّ ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد . قال : صبّ عليه الماء مرّتين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 .) * . ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الجسد . قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله مرّتين . . الحديث ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 4 .. ومنها : ما رواه ابن إدريس من كتاب « الجامع للبزنطي » قال : سألته عن البول يصيب الجسد .