شرح
بالاكتفاء بالمرّة في الثاني دون الأوّل .
وكيف كان : فيدلّ على اعتبار التعدّد مطلقاً روايات :
منها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الثوب .
قال : « اغسله مرّتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 ..
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الثوب .
قال : اغسله مرّتين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 .) * .
ومنها : صحيحة أبي إسحاق النحويّ ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد .
قال : صبّ عليه الماء مرّتين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 .) * .
ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الجسد .
قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول .
قال : اغسله مرّتين . .
الحديث ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 4 ..
ومنها : ما رواه ابن إدريس من كتاب « الجامع للبزنطي » قال : سألته عن البول يصيب الجسد .