تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
ومراده ببعض علماء الشيعة ابن أبي عقيل كما قيل . فإنّ مفاده أنّ مجرّد الإصابة ، يكفي في التطهير بالماء الكثير ، من دون توقّف على تحقّق الغسل ، فضلًا عن تعدّده كما لا يخفى . ويرد عليه : عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها لكونها مرسلة ، ولا جابر لإرسالها من عمل الأصحاب ، بعد عدم وجودها في جوامع الحديث ، وكون الناقل لها العلَّامة في كتابه الفقهي . مضافاً إلى عدم ثبوت كون الماء كثيراً لأنّ وجود الماء الكذائي أعمّ من كونه كذلك . نعم ، في طهارة الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) أُضيف قوله : « مشيراً إلى غدير الماء » والغدير مشتمل على الكثير نوعاً ، ولكنّه لم يعلم مأخذه مع كون مراده هذا الخبر ، وهو أعرف بما قال . وعلى أيّ فالرواية غير صالحة للاستدلال . ثالثها : ما أفاده في « المستمسك » : من أنّه يمكن أن يستفاد عدم اعتبار التعدّد ممّا ورد في ماء المطر من قوله ( عليه السّلام ) : كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر بناءً على عدم القول بالفصل بينه وبين الكثير والجاري للأولويّة . ويرد عليه : مضافاً إلى كون الرواية مرسلة أنّ عدم القول بالفصل إن كان مرجعه إلى الإجماع على عدم الفصل ، فالجواب : أنّ هذا الإجماع مضافاً إلى كونه إجماعاً منقولًا وهو غير معتبر غير متحقّق لأنّهم قد فصّلوا بين ماء المطر وغيره بعدم اعتبارهم العصر في تحقّق الطهارة بالمطر ، بخلاف غيره من سائر المياه . وإن كان مرجعه إلى الأولويّة كما هو ظاهر العبارة ، فالجواب : أنّ الأولويّة الظنّية غير معتبرة ، والقطعية غير متحقّقة ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا في