شرح
نعم ، لا يكون هناك ما يدلّ على اعتباره أيضاً ، فاللازم الرجوع إلى إطلاق أدلَّة حصول الطهارة للمتنجّس بمجرّد تحقّق الغسل .
نعم ، لو لم يكن هناك إطلاق ، ووصلت النوبة إلى الأُصول العملية ، لكان مقتضى استصحاب بقاء النجاسة إلى أن يتحقّق التعدّد عدم كفاية المرّة في التطهير ، كما حكي اعتباره عن « الخلاف » و « المبسوط » و « المعتبر » وغيرها ، ولعلّ وجهه عدم ثبوت الإطلاق لهذه الأدلَّة لاختصاص موردها بغير الأواني ، وعدم كون إطلاق أدلَّة مطهّرية الماء قابلًا للتمسّك لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة فتدبّر .
هذا ، ولكن قد عرفت إمكان القول بتمامية بعض الأدلَّة الخمسة المذكورة ، كالدليل الأخير ، وعليه فالأظهر كفاية المرّة وإن كان الأحوط التعدّد .